وقال ربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان: لا ترثه.
وروي ذلك عن الحسن، وعطاء.
م 2969 - وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، إن كلمت فلاناً، وذلك في صحته، ثم كلمت فلاناً، وهو مريض، ثم مات، فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي، والشافعي.
وهو قياس قول الثوري.
م 2970 - وقال قتادة: إذا سألت زوجها الطلاق، فطلقها فلا ميراث لها، وقال الأوزاعي: إذا جعل أمرها إليها وطلقت نفسها ثلاثاً، فلا ميراث لها.
وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك فيمن سألته امرأته أن يخيرها، وهو مريض، فاختارت نفسها، أن ذلك طلاق ولا يقع الميراث عنها.
وبه قال أبو عبيد.
قال أبو بكر:
م 2971 - رأيت (?) في مذاهب أهل العلم في الأمراض التي لا تنقل أهلها عن