م 2966 - وقد أجمعوا على [أن] الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثاً، وهو صحيح أو مريض.
م 2967 - واختلفوا فيمن طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها.
فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، كذلك روي عن ابن عباس. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبى، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث، والصداق كاملاً، وعليها العدة. هذا قول الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.
وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملاً، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها. وكذلك قال جابر بن زيد.
وفيه قول رابع: وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من وجعه، ذلك ما لم تنكح، هذا قول عطاء بن أبي رباح.
م 2968 - واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثاً، ثم يصح، ثم يموت، فقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال الزهري: ترثه في قضاء عثمان.