وقال عكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد: هذا المعنى، وقال مجاهد: إتيان المرأة في دبرها بمنزلة إتيان الرجل بالرجل.
وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط، فعل الرجال بالنساء.
وكان الشافعي يحرم دلك.
وقد روينا عن ابن عمر في هذه المسألة [2/ 46/ب] روايتان.
إحداهما في قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} من حيث شئتم في الفرج.
وروينا عنه غير ذلك.
واختلفت الحكايات فيها عن مالك.
وإذا ثبت الشيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، استغنى به عما سواه.
قال أبو بكر:
م 2899 - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.
واحتج بقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.