وممن روينا عنه أنه قال تستأمر الحرة، ابن مسعود، وعطاء، والنخعي.
وقال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة إذا كانت زوجة، ويعزل عن الأمة إذا كانت زوج بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن، وبه قال أحمد في الحرة، وفي الأمة إذا لم تكن زوجته.
وقال النعمان في الأمة الزوجة: الإذن فيه إلى الولي.
قال أبو بكر: يكره أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
قال أبو بكر:
(ح 1121) في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".
م 2898 - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله عز وجل: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} الأية، يعني الحرث في الفرج، يقول: تأتيها كيف شئت مقبلة أو مدبرة، على أي ذلك أردت، بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، قال: وهو قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} الآية.