م 468 - واختلفوا في هذه المسألة، فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، وروى ذلك عن ابن سعود، وبه قال قتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد روي ذلك عن علقمة، والأسود: أنهما كانا يقعدان في الشىء يقام فيه، ويقومان في الشىء يقعد فيه، فلا بسجدان سجود السهو.
وقال مالك: فيمن جلس في صلاته ثلاث جلسات يسجد سجدتي السهو بعد السلام [1/ 19/الف].
م 469 - واختلفوا في الرجل يريد قول سمع الله لمن حمده فيقول: الله أكبر، فكان النخعي يقول: لا سهر عليه، وروى ذلك عن الشعبي، والقاسم، وعلى هذا مذهب الشافعي.
وقال الحكم، وإسحاق، وأبو ثور: فيمن ترك تكبيرة سجد سجدتي السهو.
وقال مالك: "إذا جعل قول سمع الله لمن حمده، الله أكبر رجع، فقال الذي عليه، وإن لم يرجع سجد سجدتي السهو قبل السلام".