وقال الحسن بن صالح في الرجل يصلى أربع ركعات ويسهو: أن يسجد لشىء منهن ثم ذكره وهو جالس في الرابعة، يسجد ثمان سجدات وقد تمت صلاته، وإن فعل ذلك جاهلاً متعمداً فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد الأولى، فسدت صلاته واستقبل.

61 - باب المصلي يجهر فيما يخافت فيه أويخافت فيما يجهر فيه

م 467 - واختلفوا فيمن جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهاً، هذا قول النخعى، والثوري، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامداً فلا شىء عليه.

وقال أبو ثور، وإسحاق: عليه سجدتا السهو ولم يذكرا سهواً ولا عمداً.

وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود سهو، هذا قول االأوزاعي

والشافعي.

وقال مالك: فمن جهر في صلاة الظهر بالقراءة إن تطاول ذلك سجد لسهو، ولا أرى عليه في اليسير شيئاً.

واختلف فيه عن أحمد فقال مرة: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، وحكى عنه أنه قال: إن سجد فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015