24 - باب أم ولد النصراني تسلم

م 2797 - واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم.

فقالت طائفة: إن أبى أن يسلم السيد، قومت عليه، وبيعت في قيمتها، وإن مات قبل أن يؤدي فهي حرة، هذا قول الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن تقوم قيمة، ثم يلقى الشطر، ثم تؤدي الشطر الباقي وهي حرة، هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنها حرة، ولا شيء عليها، هذا قول مالك.

وفيه قول رابع: وهو أن تقوم فتدفع قيمتها إلى سيدها من بيت المال، ولا سبيل له عليها، هذا قول عمر بن عبد العزيز.

وفيه قول خامس: وهو أن تؤتى إليه كل يوم قيمة خدمتها، فإن أدت الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها، فهي حرة، وإن مات المولى قبل ذلك عتقت، هذا قول عبيد الله بن الحسن.

وفيه قول سادس: وهو أنها تعزل عنه، ويؤخذ بالنفقة عليها، وله أن يستعملها فيما شاء إلى أن يموت، فإذا مات فهي حرة، هذا قول الشافعي.

وبه نقول.

25 - باب [2/ 36/ألف] أمة بين رجلين زوجها أحدهما

م 2798 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأمة إذا كانت بين رجلين فزوجها أحدهما أن النكاح جائز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015