مسألة [2/ 35/ب]
م 2794 - واختلفوا في السيد يزوج أمته، فيتلفها السيد بقتل، أو يبيعها حيث لا يقدر عليها الزوج، فكان النعمان يقول: إذا قتلها قبل أن يدخل بها الزوج فلا مهر لها، ولا له.
وقال يعقوب، ومحمد: المهر في الأمة لمولاها.
وقال النعمان في الحرة إذا قتلت، أو قتلت نفسها قبل أن يدخل عليها، فلها المهر كاملاً عليه.
وقال أبو ثور: إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى، كان الصداق لها، وهو للولي.
م 2795 - وكذلك إن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها، أن يأخذه بذلك.
مسألة
م 2796 - واختلفوا في الرجل يزوج أمته، ويمتنع أن يبؤا لها معه بيتاً.
فقال مالك: لا يجب لها نفقة حتى يبؤا بها الزوج إلى منزلة، أو تبيت عنده، وإن كان يأتيها في بيت أهلها، فلا نفقة عليه.
وقال النعمان: إن لم يبؤ لها بيتاً، فلا سكنى له ولا نفقة، وقال الثوري: لا نفقة لها إن حبسوها عنه، كذلك قال الشافعي، إن النفقة لا تجب لها حتى يبؤا بها بيتاً.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق إذا قالوا: تعمل بالنهار، ونبعثها إليك بالليل، فعليه النفقة.