م 2786 - واختلفوا في الرجل يزوج أمته من عبيده بغير مهر، فكان ابن عباس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا بأس بذلك.
وقال الأوزاعي: يصدقها ما شاء، ولو درهماً، ويحضر ذلك رجلين وقال مالك: لا يجوز أن يزوج الرجل أمته عبده بغير صداق، فإن مات بالدخول مضى النكاح. وفرض ربع دينار فصاعداً.
قال أبو بكر: النكاح ثابت، ولا يجوز أن يفسد العقد بفساد المهر.
م 2787 - واختلفوا في إكراه أمته وعبده على النكاح، فكان مالك، والثوري يقولان: له أن يكرههما، إلا أن مالكاً قال: لا يجوز الضرار من ذلك.
وفي قول أصحاب الرأي: ذلك جائز، وبه قال أبو ثور، وقال الأوزاعي في الأمة كذلك.
وقال الشافعي إذ هو بالعراق: لا فرق بين الأمة والعبد في ذلك.
ثم رجع عن العبد بمصر، فقال: ليس له أن يكرهه على النكاح، فإن فعله فسخ، وأجاز ذلك في الأمة.