وفيه قول ثان: روينا عن ابن ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
وحكي عن أصحاب الرأي أنهما أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.
م 2784 - واختلفوا في الأمة المجوسية يطأها مالكها، فقال مرة الهمداني، والزهري: لا يحل ذلك، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والثورى، والشافعي.
وأباح ذلك طاووس.
م 2785 - واختلفوا في وطيء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، فأباح النخعي، ومالك، والشافعي، والكوفي، وعوام أهل العلم وطئهن بملك اليمين.
وحكي عن الحسن أنه كره ذلك.
قال أبو بكر: وهن داخلات في جملة قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية، غير خارجات عن ذلك بحجة.