6 - باب الاسترضاع بلبن الفجور، وألبان أهل الذمة [2/ 32/ألف]

م 2763 - اختلف أهل العلم بالاسترضاع بلبن الفاجرة، والذمية، فرخص فيه ابن سيرين، والحسن، والنخعي، وكذلك قال الثوري في لبن الفاجرة، وبه قال مالك في لبن النصرانية.

وكره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك، وكره ذلك أبو عبيد.

ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح.

م 2764 - وكره أحمد، وإسحاق لبن ولد الزنا أن يرضع به.

والشافعي يرى حكم ألبان كل من ذكرناه حكم ألبان العفائف المسلمات، وبه قال أبو ثور.

وبه نقول.

7 - باب رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد

م 2765 - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة الكبيرة، ثم ينكح صغيرة ترضع، فترضع الكبير الصغيرة، ولم يدخل بالكبيرة، فقال الشافعي: تحرم عليه الأم بكل حال، ولا مهر لها ولا متعة، ويفسد نكاح الصغيرة، فيكون فسخاً وليس بطلاق، ولها نصف المهر، ويرجع على امرأته بذلك.

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن أصحاب الرأي قالوا: يرجع بنصف المهر على المرأة، إن كانت أرادت الفساد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015