(ح 1100) قال لها النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أنه عمك فليلج عليك"
وبقوله:
(ح 1101) "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
م 2762 - واختلفوا في الوجور والسعوط باللبن.
فقالت طائفة: الوجور، والسعوط في الحولين يحرم، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وبه قال الشعبي، وقال مالك في الوجور كذلك.
قال أبو بكر: وإنما يحرم الوجور، والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني أنه سأل عن سعوط اللبن للصغير، فقال: لا يحرم شيئاً.
وقال الشافعي في الحقنة قولان:
وحكى بعض البصريين عن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: تحرم الحقنة.