(ح 1100) قال لها النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أنه عمك فليلج عليك"

وبقوله:

(ح 1101) "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

5 - باب الرضاعة بالوجور، والسعوط، والحقنة

م 2762 - واختلفوا في الوجور والسعوط باللبن.

فقالت طائفة: الوجور، والسعوط في الحولين يحرم، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه قال الشعبي، وقال مالك في الوجور كذلك.

قال أبو بكر: وإنما يحرم الوجور، والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.

وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني أنه سأل عن سعوط اللبن للصغير، فقال: لا يحرم شيئاً.

وقال الشافعي في الحقنة قولان:

وحكى بعض البصريين عن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: تحرم الحقنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015