وقال مالك: ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت.

وجعل أبو عبيد حكمه حكم امرأة المفقود، وبه قال أبو الزناد.

والجواب في هذه عند الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.

110 - باب تخيير المفقود عند قدومه بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح

م 2741 - واختلفوا في المفقود يقدم، وقد نكحت [2/ 29/ألف]، امرأته.

فقال عمر بن الخطاب: يخير بين زوجته وبين أن يأخذ صداقها، وروي ذلك عن عثمان، وعلي.

وبه قال عطاء، والحسن، وخلاس بن عمرو (?)، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.

وفي قول الثوري، والشافعي، وأهل الكوفة: هي زوجة الأول.

وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت، هذا قول مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015