وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول: بأن اتباع خمسة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أولى بنا.
ودفع أحمد حديث علي فقال: لم يتابع أبو عوانة عليه.
وقال بعضهم: من حيث وجب تأجيل العنين تقليد عمر، وابن مسعود، وجب كذلك تأجيل امرأة المفقود، لأن العدد الذين قالوا تؤجل، أكثر، وفيهم ثلاثة من الخلفاء.
(ح 1094) وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدي".
ومن حجة بعض من لا يرى تأجيل امرأة المفقود، أن يقول: قد ثبتت الزوجية بالكتاب، والسنة، والأتفاق، ولا يجوز الانتقال عنه إلا إلى مثله.
ولا نعلم حجة من حيث ذكرناه توجب ذلك.
م 2740 - واختلفوا في المفقود بين الصفين، فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين.
وقال الأوزاعي: إذا فقد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا، ولا أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن.