والإناث أبداً ما تناسلوا، لا يحل لبني بنيه، ولا لبني بناته.

ولم يذكر الله تبارك وتعالى في الآيتين دخولاً، فصارتا محرمتين بالعقد، والملك، والرضاع في ذلك منزلة النسب.

(ح 1091) لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

م 2720 - وممن حفظنا ذلك عنه عطاء، وطاووس، والحسن، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولم يحفظ عن أحد خلافهم.

م 2721 - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية، ثم يجردها أو يقبلها، أوَ تحل لابنه إن ملكي وطيها أم لا؟

فقالت طائفة: إن جردها لم تحل لابنه وطيها، روي هذا القول عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وبه قال القاسم بن محمد، والحسن البصري، ومكحول.

وقال النعمان، ويعقوب: إذا نظر رجل إلى فرج امرأة من شهوة، حرمت على ابنه، وعلى أبيه، وتحرم عليه أمها، وابنتها.

وقال مالك: إذا وطئ الأمة، وقعد منها مقعداً لذلك، وإن لم يفض إليها، أو قبلها، أو باشرها، أو غمزها تلذذاً، فلا تحل لابنه، ولا لأبيه.

وقال الشافعي: إنها تحرم عليه باللمس، ولا تحرم عليه بالنظر دون اللمس، كذلك قال الشافعي، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وروى معنى ذلك عن مسروق، ومجاهد، والأوزاعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015