ولم يقل اللاتي في حجري، ولكن سوي بينهن في التحريم.
م 2719 - واختلفوا في معنى الدخول الذي به يقع تحريم نكاح الربائب.
فقالت طائفة: الدخول الجماع، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال طاووس، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم.
وفيه قول ثان: وهو أن تحريم ذلك التفتيش، والقعود بين الرجلين، هكذا قال عطاء.
وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل في فرج امرأة، فلا ينكح أمها، ولا ابنتها، وقال الأوزاعي: إذا دخل بأمها فعراها، ولمسها بيده، وأغلق باباً، وأرخى ستراً، فلا يحل به نكاح ابنتها.
قال أبو بكر: فإذا تزوج بامرأة ودخل عليها، حرم عليه نكاح ابنتها وابنة ابنتها، وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة.
قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية.
وقال عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} الآية.
فإذا تزوج الرجل المرأة حرمت على أبيه وابنه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور