(ح 307) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
م 452 - ورأى ابن عمر ريشة فحسب أنها عقرب، فضربها بنعله.
ورخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري.
ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
وكره النخعى قتل العقرب في الصلاة.
ولا معنى لقوله لأنه خلاف السنة.
52 - باب عدد الآي في الصلاة [1/ 15/ ألف]
م 453 - رخص في عدد الآي في الصلاة ابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاؤس، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والغرة بن حكيم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.