وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان (?)، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين، أحدهما: أنه يعطي منهم ثلاثة فصاعداً، والآخران (?): لا يجوز.

قال أبو ثور: ومن أعطى منهم جاز.

وبه نقول، مثل أن يجعل ثلثه للمساكين، وهم لا يحصون.

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

13 - باب وصية الرجل لمواليه

م 2422 - واختلفوا في الرجل يوصي لمواليه بثلثه، وله موالي من فوق، وموالي من أسفل.

فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقفه حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطلة.

وقال أبو ثور: يقرع بينهما.

وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.

وقال ابن القاسم: هو للموالي الذين من أسفل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015