فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وإسحاق وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: الثلث للذكور من ولده دون الإناث.

قال أبو بكر:

م 2419 - وإذا وصى بثلثه لولد الفلان، فالذكر والأنثى فيه سواء، هذا قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: إذا أوصى بثلثه لبني فلان، فإن كن بنات الصلب ليس معهن ذكر فليس لهم شيء.

م 2420 - وقال إسحاق: إذا قال: ثلثي لبنى فلان، فالإثنتان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان، فالولد واحد فما زاد.

وقال عطاء، وأحمد، وإسحاق: إذا [[أوصى]] لبني فلان فليس لمواليهم شيء.

12 - باب الوصية لأرامل بني فلان

م 2421 - كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني حنيفة، هو للرجال والنساء من كمرة (?) حنيفة، وبه قال إسحاق، وذكر أحدهما:

هذه (?) الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015