قال أبو بكر:
م 2390 - واختلفوا في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره، فروي عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكا قال: الولاء لجميع ورثة أبيه، وهذا على مذهب مالك، والماجشون، وبه قال أبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو أن الولاء للمعتق إذا كان ذلك بغير أمير المعتق عنه، هذا قول الأوزاعي، وإسحاق، والشافعي، وفي قول الشافعي: إذا أعتقه عنه بأمره، فالولاء للآمر قال: وإعتاقه عنه بأمره كقبضة ما وهب له، وبه قال أبو ثور.
وفيه قول ثالث: وهو أن الولاء للمعتق إذا أعتق عبدا عن غيره بإذنه وغير إذنه، ولا يكون الولاء للمعتق عنه، وجميع الناس في ذلك سواء هذا قول أبي حنيفة.
م 2391 - وكان الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها، فأعتقته، فمات الأب وخلف ابنته التي أعتقته، وأختا لها منه: أن لهما الثلثان بالنسب، والثلث للتي أعتقته بالولاء، وكذلك قال أحمد، وإسحاق.
وبه نقول.
م 2392 - اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم، غير الزوج والمرأة، ولم يدع عصبة إلا ذوي الأرحام، لا فرض لهم منصوص في كتاب الله.