وقال إسحاق من بين أهل العلم: ولاء اللقيط للذي التقطه، واحتج فيه بحديث لا يثبت، وبحديث أبي جميلة عن عمر أنه قال: هو حر، ولاءه ونفقته من بيت المال.

قال أبو بكر: أبو جميلة هو رجل مجهول، لا تقوم بحديثه حجة.

11 - باب الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثاً غير مولاه الذي أعتقه

قال أبو بكر:

م 2389 - اختلف أهل العلم في المولى المعتق يموت، ولا يدع إلا مولاه الذي أعتقه، فكان إسحاق، وسليمان بن داؤد، وأبو خيثمة يقولون: يرثه، وقد روي معنى قولهم عن عمر بن الخطاب [1/ 248/ألف] وكان أحمد يجيز أن يقول بحديث عوسجة عن ابن عباس، وأصحاب الرأي، ولا يورثون المولى من أسفل.

وقد احتج بعض القائلين بالقول الأول:

(ح 1027) بحديث ابن عباس أن رجلاً مات، فلم يجد له وارثا فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه إلى مولى أعتقه الميت.

(ح 1028) وبأن في الحديث: أن الولاء لحمة كلحمة النسب.

فكان نسبا، كان القياس أن يكون وارثا كما كان مورثا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015