قال الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} الآية.
(ح 1013) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: الولاء لمن أعتق.
(ح 1014) وقال: لعن الله من تولى غير مواليه.
(ح 1015) وقال: مولى القوم منهم.
(ح 1016) وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته.
م 2356 - واختلفوا في بيع الولاء وهبته.
فقالت طائفة: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء، وممن قال بأن بيع الولاء وهبته لا يجوز، سعيد بن