إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله، وولاءه له، وإنما يصير حراً إذا أخذ ثمنه القيمة، فأما قبل فلا.

وكان النعمان يقول: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مؤسر، فشريكه الذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق، ويكون الولاء بينهما، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، فإذا أداها عتق، وإن شاء ضمن لشريكه نصف قيمته، ورجع شريكه بما ضمن على العبد، فاستسعاه فيه، إذا أداه عتق، وكان الولاء كله للمعتق، والعبد ما دام يسعى بمترلة العبد في شهادته وحدوده.

وخالفه أصحابه فقالوا: بمثل قول الثوري، وسائر أهل العلم، وتركوا قوله منفرداً لا انيس معه.

وكان الشافعي إذ هو بالعراق يقول بقول ماك: ثم قال بمصر: فيها قولان: أحدهما كقول مالك، والثاني كقول الثوري، وكان عمرو بن دينار، والزهري يقولان: حصة الذي لم يعتق على شريكه وهو على حاله رقيق قبل التقويم.

وفي المسألة سوى هذه الأقاويل ثلاثة أقوال، أحدهما: إن الذي لم يعتق على حصته، وليس على المعتق شيء سوى ما أعتق، إلا أن يكون الذي أعتق جارية نفيسة، يغالي فيها، وإذا كان ذلك فهو بمنزلة الخيانة من المعتق للضرر الذي أدخله على شريكه، هذا قول عثمان البتي.

وكان البتي يورث المعتق منه الشقص بقدر ما عتق منه، ويقيم عليه من حد الحر بقدر دلك، ويجعل له من عمله، وخدمته، وكسبه بقدر ذلك، فإن أصيب بجراحة خطأ جعلها على حساب ذلك من عتاقة ورق، وإن أصيب كله بجناية خطأ كان الأمر [1/ 242/ب] فيه كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015