وسليمان بن يسار، وسالم، وقتادة، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والشافعي.
وبه نقول.
م 2350 - واختلفوا المكاتب يموت وعنده وفاء لكتابته وفضل.
فقالت طائفة: إذا مات المكاتب وترك وفاء، أخذ مواليه ما بقى من كتابته، وما بقى كان لورثته أدى شيئاً لو لم يكن أدى شيئاً، هذا قول الثوري، وروى ذلك عن علي، وعبد الله بن مسعود، ومعاوية، وشريح، والحسن البصري، وعبد الملك بن مروان، والنخعي، وطاؤس.
وفيه قول ثان: وهو أن عبد ما بقى عليه شيء، لا يرث ولا يورث، هذا قول الزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وروى ذلك عن علي، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو بكر:
م 2351 - واختلفوا في العبد بين الرجلين يعتق أحد نصيبه وهو موسر، فإن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين فإن كان موسرا حين أعتقه، عتق العبد كله وصار حراً، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله، والولاء كله له.
وقال مالك: إذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد، عتقه نصيبه ولم يعتق نصيب الآخر، حتى يقوم عليه حصة الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها