قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

م 2219 - واختلفوا في الشاهد يغير شهادته:

فقالت طائفة: تقبل منه، وتؤخذ بإحدى شهادتيه كذلك قال سليمان بن حبيب [[المحاربي]]، وكان الثوري، وأحمد، وإسحاق يقولون: يغير شهادته، ويزيد، وينقص ما لم ينقص [1/ 225/ألف] القاضي به، وهذا معنى قول النعمان.

وقال الزهري: لا تقبل شهادته الأولى، ولا الآخرة إذا بدلها أو غيرها. وقال مالك: يؤخذ بأول قوليه،

44 - باب الشهادة على الخط

قال أبو بكر:

م 2220 - أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه، إذا لم يكن يذكر الشهادة، قال الشعبي: من شاء كتب كتاباً، ومن شاء نقش خاتما.

واحتج مالك بقوله: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} الآية، وهذا كله علي مذهب الشافعي، وأبي عبيد، وأهل الكوفة، وغيرهم ممن حفظنا ذلك عنهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015