فقال مالك: على الشهود حد القذف، وليس على المشهود عليه حد الزنا.

وقال أبو ثور: شهادتهم في ذلك باطلة، فإن كانوا أربعة فلا حد عليهم، وإن كان أقل حدوا.

وحكى عن الشافعي أنهم يحدون.

وحكى عن الكوفي أنه قال: إذا شهد قوله بأنه زنى في قرية، وقال: الآخرون: زنا في قرية أخرى، إن شهادتهم باطلة، ولا يحدون، وإن كانوا أربعة، وإن قال بعضهم: في من مكان من البيت أوله، أو آخره.

واختلفوا، حدوا، وقبلت شهادتهم.

م 2216 - وقال أبو ثور: إذا شهد أنه زنى بهذه المرأة غدوة، وشهد أربعة أنه زنى بهذه المرأة لامرأة أخرى ارتفاع النهار، حد الرجل والمرأتان، وذلك أن الثنتين قد شهدت كل واحدة بهما على حق.

م 2217 - واختلف مالك، والشافعي في الرجلين يشهد أحدهما أن فلانا قال لفلان: يا زان يوم الخميس، وشهد آخران قال له: يا زان يوم الجمعة، قال مالك: يحد؛ لأن الشهادة ههنا لم تختلف، وكذلك الطلاق، والنكاح، وقال الشافعي: لا يحد؛ لأنهما لم يشهدا على قذف واحد، وكذلك الطلاق، والنكاح.

قال أبو بكر: هذا أصح؛ لأن ذلك خلاف الشهادة على الإقرار، وإنما هي شهادة على الأفعال.

م 2218 - وأجاب الليث بن سعد بمثل جواب الشافعي في الشهادة على القذف إذا اختلفا، وأوجب الحد على من شهد عليه شاهد، أنه شرب الخمر بكرة، وشهد آخر أنه شربه عشية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015