قال أبو بكر:

إذا قرأ الرجل بوطئ أمه فجاءت بولد لستة أشهر من يوم أقر بوطئها، فهو لازم له، لا ينفى عنه أبداً، استدلالا:

(ح 965) بخبر الزهري عن عروة عن عائشة في قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن جارية زمعة.

وكان النعمان يقول: إذا وطىء الرجل أمته فولدت، لم يلزمه ولدها، وإن حضنها ويبرأها ثيبا، لم يلزمه الولد، إلا أن يقربه، وقال: إذا حضنها فأحب إلي في دينه أن يقربه، وإن لم يحضنها فهو في سعة من إنكاره.

وهذا خلاف حكم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في ابن جارية زمعة، وخلاف حكم عمر بن الخطاب، بين المهاجرين والأنصار على المنبر، مع ترك جميع من حضره منهم إنكار ذلك عليه، وقول النعمان هذا: خطأ بين، لأنه خلاف السنة، وخلاف حكم عمر بين المهاجرين والأنصار على المنبر.

م 2134 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل، إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطأها، أقر بذلك قبل بيعها، ثم باعها، فظهر بها حمل وولدت عند المشترى ولدا تاما لأقل من ستة أشهر، من يوم عقد البيع، وادعاه البائع، أو الولد لا حق به، وان البيع يبطل.

م 2135 - واختلفوا في إذا ولدته لستة أشهر، أو لأكثر، أو لأقل من المدة التي تحمل المرأة فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015