34 - باب التداعي في الولد وإلحاقه بصاحب الفراش [1/ 213/ألف]

قال أبو بكر:

(ح 964) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، الولد للفراش وللعاهر الحجر.

م 2133 - وثبت أن عمر بن الخطاب قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية، قال: ليس مني، والله لأوتي برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به ولدها، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل، وكان أبو ثور يقول بحديث عمر وحكى ذلك عن الشافعي.

واحتج أبو ثور بقضاء النبي- صلى الله عليه وسلم - في ابن وليدة زمنه.

وفيه قول ثان: روينا عن زيد بن ثابت أنه كان يقع على جارية له، يطيب نفسها، فلما ولدت انتفى من ولدها، وضربها مائة، ثم أعتق الغلام.

وروينا عن ابن عباس أنه وقع على جارية له، وقد كان يعزلها، فولدت، فانتفى من ولدها.

وقال الثوري: ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة إذا اعترفت، به، وإذا انتفى منه قبل أن يعترف به، لم يلحق به، وقال النعمان: إذا أقر الرجل بولده من أمته، أو زوجته، لم يكن له أن ينفيه أبداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015