ثابت، وسليمان بن يسار، أبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ولا يصح ذلك عن أحد منهما.

وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد، كذلك قال النخعي، والشعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

م 2049 - وكان مالك، والشافعي يقولان: إذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه، لم يحلف العبد مع شاهده، ولا يستحق العبد الحرية إلا بشاهدين.

م 2050 - وقال مالك في الشهادة في الولاء لا أرى أن يجزيها ولا يوالى، فإن طال ذلك ولم يجيء المال طالب، فأرى أن يحلف ويأخذ المال، ولا يجزيه.

وفيه قول الشافعي: لا يجزيه، ولا يثبت به مال من جهة جر الولاء.

م 2051 - ويحلف النصراني مع شاهده في قولهما جميعاً، وقول أحمد، ويستحق المال.

م 2052 - ولا يحلف الغلام الذي لم يبلغ مع شاهده قول مالك والشافعي.

م 2053 - وتحلف المرأة المسلمة في قولهما، مع شاهدها وتأخذ الكتاب.

م 2054 - وقال مالك في العبد يأمره سيده أن يدفع مالاً من دين عليه، إلى رجل فدفعه بشاهد عدل، فقال مالك: يحلف العبد ويبوأ السيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015