وفي قول الشافعي: إذا فعل ذلك رد اليمين على المدعى يحلف، واستحق مدعاه.
وفيه قول ثالث: وهو أن يقال له: احلف مرارا، فإن لم يحلف قضى عليه، هذا قول يعقوب.
قال أبو بكر:
(ح 946) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قضى [1/ 204/ألف] باليمين مع الشاهد.
وقال بعض الرواة: في الحقوق.
م 2048 - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، وعبد الله بن عتبة، ويحيى بن يعمر، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني.
وقال باليمين مع الشاهد ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجه بن زيد بن