قال أبو بكر: إن كان العلج الذي يسخر من أهل الذمة بطيب من نفسه، فلا شيء عليهم، وإن كان حربياً لا أمان له، فلهم إكراهه على ذلك.
م 1975 - وكان النعمان يقول في رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه أعتقه في دار الحرب قال: لا يعتق ذلك.
وفي قول الأززاعي والشافعي: هما حران.
وبه نقول.
م 1976 - وإذا دخل الرجل من أهل دار الحرب دار الإسلام ومعه أم الولد ومدبرته، وأراد بيعهما ففي قول النعمان: يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول الشافعي.
وبه نقول.
وقال الأوزأعي: هما سواء، لا يفرق بين قوله فيهما، وإن مات في دار الإسلام لا يردهما وليه في الرق.
م 1977 - واختلفوا في الأسير [1/ 189/ب] يكره على شرب الخمر، ففي قول ابن المبارك، والأوزاعي: لا يشرب الخمر لأن التقية عندهم باللسان لا بالعمل، وكان مكحول، والحارث العكلى يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها.
وكان الثوري يرخص في شربها إذا اضطر إليها، وهذا قول مسروق، وقال الشافعي: أكره للأسير أن يشرب الخمر، ولا يتبين لي ان يحرم عليه.