يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوّم هى فتكون من الذي وطيها, ويلحق ولده به.
وقال النعمان: ندرأ عنه الحد، ويؤخذ منه العهد، والجارية وولدها في الغنيمة، ولا يثبت نسب الولد، وكان الشافعي يقول: "إن لم تحمل أخذ منه عقرها، وردت في المغنم، وإن كان جاهلاً نهى، ولو كان عالماً عذر، ولا حد، وإن علم حصته رفع عنه من المهر بقدر حصته، وإن حملت تقوم عليه تكون أم ولد له.
م 1973 - واختلفوا في العبد يسرق من الغنيمة، ومولاه في ذلك الجيش، فقال النعمان: لا قطع عليه، وكذلك الرجل يسرق من الغنيمة، وقد كان أبوه، أو أخوه: أو ذو رحم، أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند، لا يقطع أحد من هؤلاء.
وقال الأوزاعي يقطعون، ولا يبطل الحد عنهم، وقال الشافعي في السارق من الغنيمة، وقد حضر ابنه، أو أبوه مثل ما قال النعمان، وخالفه في المرأة يحضر زوجها الغنيمة، والأخ وغيره، وجعل عليها القطع.
م 1974 - واختلفوا في تسخير العلج، فروينا عن جندب بن عبد الله أنه قال كنا نسخرهم يدلون على الطريق، ثم نرسلهم، وقال أحمد، وإسحاق: إذا يجدوا بداً سخروا العلج.