وقال أحمد: إني لأتوقى الكرى يعني أجور بيوت مكة، وأما الشرى فقد اشترى عمر دار السجن، وأما البناء بمنى فإني أكرهه، وقال إسحاق: كل شيء في دور مكة فإن بيعها: وإجارتها، وشرائها مكروه، ولكن الشري، واستيجار الرجل أهون إذا لم يجد، وأما البناء بمنى على وجه الاستخلاص لنفسه فلا يحل.
وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكري منازها.
فممن أباح كري مساكنها طاووس، وعمرو بن دينار، واحتج من هذا مذهبه أن عمر بن الخطاب ابتاع دار السجن بأربعة آلاف، وهذا قول الشافعي قال:
(ح 897) وفي قوله، وهل ترك لنا عقيل منزلاً.
دليل على أنه ملك لأربابها.
واحتج الذين كرهوا ذلك بأخبار رويت عن عبد الله بن عمر، وعطاء وعمر بن عبد العزيز، في كراهيتهم كرائها، وفي أسانيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقال.
واحتج من أجاز ذلك بقول الله عز وجل: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا} الآية.
(ح 898) وبقول النبي- صلى الله عليه وسلم -من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه
بابه فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن".