(ح 894) وبحديث أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لهم: أترون أوباش قريش إذاً لقيتموهم غداً [1/ 187/ب] واحصروهم حصراً، فلما، كان الغد لقيناهم فلم يشرف لهم أحد إلا بأمره، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم.

قالوا: فكيف يجوز أن يكون دخوله مكة صلحاً وهو يأمرهم أن يحصدوهم حصداً هذا يستحيل أن يجوز لأحد أن يظن بالنبى - صلى الله عليه وسلم - أنه أمنهم بمر الظهران، وقبل (?) دخوله مكة نقض ذلك، أو يكون واعدهم وعداً ثم أخلف ذلك.

(ح 895) ويدل حديث أم هانئ: أجرت حموين لي من المشركين، وقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: قد أجرنا من أجرت، على مثل ذلك.

واحتجوا بقتل ابن خطل، ولو كان دخلها صلحاً ما جاز قتل أحد من أهلها، وبقوله:

(ح 869) لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة.

61 - باب اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

م 1965 - واختلفوا في كري بيوت مكة وبيع رباعها: فكرهت طائفة ذلك، كرِهَ ذلك أبو عبيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015