م 1862 - واختلفوا في إعطاء الغني منهم.
فكان الشافعي يقول: لا يفضل فقير على غني لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور.
وقد روينا عن مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء فيعطى منه الغني، والفقر.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لا حظ فيه لغني.
قال أبو بكر: فقول الشافعي صحيح.
قال الله جل ذكره: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}.
فكان اللازم على ظاهر الآية أن إخراج الخمس من جميع الغنيمة للجيش يجب على ظاهر الآية، فلما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، دل على أن الله إنما أراد بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} لبعض الغنيمة لا الجميع، وان الأسلاب خارج من جملتها.
م 1863 - واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة.
فقالت طائفة: يخرج السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا