خمسة، وللمساكين خمسة، ولابن السبيل خمسة مجاهد، وقتادة، وابن جريج [1/ 171/ألف].
وقال مالك: الفيء، والخمس سواء يجعلان في بيت المال.
قال ابن القاسم: "وبلغني عمن أثق به أن مالكاً قال: ويعطي الإماء أقرباء رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ما يرى ويجتهد".
وقال الثوري: الغنيمة ما أخذه المسلمون قهراً من الكفار، فالخمس في ذلك إلى الإمام يضعه حيث أراه الله.
وقال أصحاب الرأي: سهم الرسول، وسهم ذي القربى سقطا بموت النبي- صلى الله عليه وسلم -، ويجب رد سهامها على الثلاثة الأسهم، سهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
م 1861 - واختلفوا فيما يعطاه الذكر، والأنثى من ذوي القرابة.
فكان الشافعي يقول: يعطى الرجل سهمين، والمرأة سهم، وخالفه أصحابه أبو ثور، والمزني وغيرهما، فقالوا: الذكر والأنثى فيه سواء.
قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنهم أعطوا باسم القرابة، الرجل يوصي لبني فلان بثلاثة، وهم يحصون أن الذكر، والأنثى، والصغير، والكبير فيه سواء، ألا ترى أن الأب يأخذ مع الجد، وابن الابن يأخذ مع الابن، وكل هذا يدل على أن ذلك ليس على المواريث.