المطلب الرابع: اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل

...

المطلب الثّالث:

اشتراك اثنين أو جماعة في الجناية على الواحد بالقتل إذا شارك فيها من لا قصاص عليه لمعنى في فعله

إذا اشترك في القتل من يجب القود على أحدهما لو انفرد، ولا يجب على الآخر إذا انفرد لمعنى في فعله، كالخاطئ أو الصبي أو المجنون إذا شارك كل واحد منهم عامدا في القتل أو تعمد الخطأ إذا شارك عمدا محضا، فيسقط القود عنه لمعنى في فعله لا في نفسه. واختلف الفقهاء في شريك من سقط عنه القود على النحو التالي:

1- إذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، هل يجب القصاص على البالغ؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب القصاص عليه.

وهو قول الحسن والأوزاعي وإسحاق2.وإليه ذهب الحنفية3،والشافعية في أحد القولين4 وأحمد في رواية هي المذهب5. وهو أيضا قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015