المالكية في اشتراك المجنون والبالغ1

القول الثاني: يجب القصاص عليه.

وهو قول قتادة والزهري وحماد2.وهو القول الثاني للشافعي3،وأحمد في رواية4.وإليه ذهب المالكية5 في اشتراك الصبي والبالغ.

واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

1- أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ6.

2- أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ7،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة.

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول:

أنها شركة في قتل فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد8.

الراجح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015