المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الاشتراك المتعمد في الجنايه علي النفس بالقتل او الجرح
(صفحة 45)
إلى شريكه، فلم يسقط القصاص عنه1.