سفطين من الخبيص فلما ذاقه وجد شيئًا حلوًا، فقال للرسول: «أَكُلَّ الْمُسْلِمِينَ يَشْبَعُ مَنْ هَذَا فِي رَحْلِهِ؟» قَالَ: لاَ، قال: «أَمَّا لاَ فَارْدُدْهُمَا»، ثم كتب إلى عامله: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ».
وأرسل إلى امرأة بلغه أن الرجال يتحدثون عنها، فلما جاءها الرسول ضربها المخاض من الخوف فألقت غلاما، فوداه عمر لا من بيت المال وإنما من مال عاقلته.
والقاعدة في الشريعة أن الإمام يقتص منه في كل ما تعمده من جور فجار به على الناس، فإذا قتل إنسانا قتل به وإذا قطع إنسانا قطع به سواء باشر الفعل كأن ضربه بسيف أو تسبب فيه كأن حكم عليه ظلمًا بالقتل أو القطع.
ولكن الإمام لا يسأل جنائيًا إذا أدى عمله طبقًا للحدود المرسومة للعمل، أما إذا تعدى هذه الحدود فهو مسؤول جنائيًا عن عمله إذا كان يعلم أن لا حق له فيه، أما إذا حسنت نيته فأتى العمل وهو يعتقد أن من واجبه إتيانه فلا مسؤولية عليه من الناحية الجنائية.
وكما يسأل الإمام عن عمده يسأل عن خطأه، لكنهم اختلفوا في ضمان الخطأ فرأى البعض أن الضمان على الإمام وعاقلته لأنه ضمان وجب بخطئه فمسؤوليته عنه كمسؤولية أي مخطئ، ورأى البعض أن ضمان الخطأ في بيت المال لأن خطأ الإمام يكثر فلو وجب الضمان في ماله ومال عاقلته لأجحف