يستلزمون الرجوع للأمة ويجعلون البيعة متوقفة على رضاها واختيارها يجيزون أن يعهد الخليفة إلى من ينتسب إليه ببنوة إذا كان المعهود إليه على صفات الأئمة، وحجتهم أن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد باختيار المسلمين للمعهود إليه، ومن ثم تنتفي التهمة عن الخليفة العاهد.

أما الذين يرون انعقاد البيعة بالعهد ولا يستلزمون الرجوع للأمة فيوجبون في حالة العهد الى ولد أو والد الرجوع للأمة، ولا يجيزون للخليفة أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيروه أهلاً لها، فيصح حينئذ عقد البيعة. على أن من هؤلاء من يرى أن للخليفة أن ينفرد بعقد البيعة لولده أو والده ويكون عقده صحيحًا، وهم بعد ذلك قسمان: قسم يرى رضاء أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرًا في لزومه للأمة، وقسم يرى العهد ملزمًا للأمة دون حاجة للرجوع إليها.

والجميع يشترطون رضاء المعهود إليه به، ولكنهم اختلفوا في زمان القبول ففريق رأى أن القبول لا يكون إلا بعد وفاة العاهد في الوقت الذي يصح فيه للمعهود إليه أن يتولى الأمر، وفريق رأى أن القبول يكون فيما بين العهد والموت.

ويشترط في المعهود إليه اتفاقًا توفر شروط الإمامة فيه وقت العهد إليه، واستدامتها إلى ما بعد موت العاهد، فإن كان المعهود إليه صغيرًا أو فاسقًا وقت العهد وبالغًا عدلاً وقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015