الواحد، كالقرء للحيض، والطهر، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه، وإن لم يظهر له شيء: فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء. ويأخذ بالأغلظ حكما، أو بالأخف؟ أقوال؛ وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز، والفصاحة، إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما1. وقال ابن النقيب: اعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام:
"الأول": علم لم يُطلِع الله عليه أحدا من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته، وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعا.
"الثاني": ما أطْلَعَ الله عليه نبيه من أسرار الكتاب، واختصه به وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم، أو لمن أذن له، وأوائل السور من هذا القسم، وقيل: من القسم الأول.
"الثالث": علوم علمها الله نبيه، مما أودع في كتابه من المعاني الجلية والخفية، وأمر بتعليمها، وهذا ينقسم إلى قسمين:
1 منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، وهو أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات، وقصص الأمم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث، وأمور الحشر، والمعاد.
2 ومنه ما يؤخذ بطريق النظر، والاستدلال، والاستخراج من الألفاظ وهو قسمان:
1 قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهة في الصفات2.