2- وقسم اتفقوا عليه وهو: استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية1 لأن مبناها على الأقيسة، وكذلك فنون البلاغة، وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع2 استنباطها منه، واستخراجها لمن له أهلية.
وروي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من أصحابه، أو إجماع العلماء، ومن هذه النصوص الجيدة التي تدل على العمق في البحث، والأصالة في الرأي، والدقة في التفكير نعلم أن من القرآن ما لا يجوز الخوض فيه قط، وأن منه ما الأولى عدم الخوض فيه؛ لأنه لا يؤدي إلى أمر تَرْكَن إليه النفس، ويطمئن إليه القلب، وأن هذا وذاك لم يرد فيه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم روايات صحيحة ثابتة، وإنما الكثرة الكاثرة منها روايات ضعيفة أو واهية أو مكذوبة مختلقة.3.
وما ورد فيهما عن الصحابة والتابعين فمعظمه لم يصح عنهم؛ لأنهم ما كانوا يخوضون في مثل هذا والكثير منه من قبيل الإسرائيليات والأخبار الباطلة التي تلقوها عن أهل الكتاب الذين أسلموا، واتخذت في ظاهر الأمر شكل الرواية الإسلامية، وما هي منها في شيء.