الفقرة الرابعة
في:
اليمين الغموس
1575 - * روى أبود داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمينٍ آثمةٍ، ولو على سواكٍ أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار".
وفي رواية الموطأ (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على منبري بيمينٍ آثمةٍ تبوأ مقعده من النار".
1576 - * روى الطبراني عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: "لا يحلف أحد على يمين كاذبةٍ إلا تبوأ مقعده من النار".
1577 - * روى أحمد عن أبي هريرة قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبدٍ أو أمةٍ تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواكٍ رطبٍ إلا وجبت له النار".
1578 - * روى الطبراني عن عمران بن حصين قال: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر.
أقول: مر معنا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما يكفر اليمين الغموس: