ماضٍ بمثل هذه الأيمان وكان يعلم أن كلامه لا يوافق ما قاله.

1573 - * روى النسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته، فقال: "قل: لا إله إلا الله وحده- ثلاث مراتٍ- وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم- ثلاث مراتٍ- واتقل عن شمالك- ثلاث مراتٍ- ولا تعد له".

وفي أخرى (?) قال: حلفت باللات والعزى، فقال لي أصحابي: بئسما قلت، قلت هجرًا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: "قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قديرٍ، وانفث عن يسارك- ثلاثًا- وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تعد".

قال ابن الأثير:

(فليقل: لا إله إلا الله) قال الخطابي، وفي قوله: "من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله" دليل على أن الحالف بهما وبما كان في معناهما لا يلزمه كفارة اليمين، وإنما يلزمه الإنابة والاستغفار، وهو مذهب الشافعي.

أقول: الحلف باللات والعزى وما شابه ذلك إن أراد به صاحبة التعظيم فقد كفر وعليه تجديد إيمانه كما يجب عليه تجديد عقد زواجه عند الحنفية.

أما إذا جرت على لسانه من غير قصد فكذلك يجب عليه تجديد إيمانه والاستغفار وهذه حالة دون الحالة الأولى.

1574 - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015