منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ: ولم تتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا: إنه لا يقتل غالبًا ولا يعد مهلكًا. وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفاترة؛ لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلًا وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة، وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين المكروه في زوال الحياة فقدي حصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع أكله من حضور الجماعة. قال النووي: هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. أهـ.
1477 - (?) روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن العين حق". ونهى عن الوشم.
1478 - * روى ابن ماجة عن أبي سعيد، قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوي ذلك.
1479 - * روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلي الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة.
وفي رواية أبي داود (?) قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة