وفي رواية (?) أبي داود والنسائي قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينُ والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرةٍ، ولا خرقاء، ولا شرقاء".
قال أبو داود: قال زهيرٌ وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق: - وهو السبيعي - أذكر "عضباء؟ " قال: لا. قلتُ: فما المقابلة؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلت: فما المدابرةُ؟ قال: يقطع من مؤخرِ الأذن قلت: فما الشرقاءُ؟ قال: تُشقُّ الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخرقُ أذنها للسمة.
وأخرج النسائي (?) مثل رواية الترمذيُّ الأولى بغير زيادةٍ.
وفي أخرى (?) لهم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يُضحى بعضباء الأذن والقرن".
قيل لابن المسيب: ما الأعضبُ؟ قال: المكسور النصف فما فوقه.
4700 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يُضحي عما في بطن المرأة".