4701 - * روى مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنه) قال: "ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة".

4702 - * روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن هشام- وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم- "أن أمة أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه ودعا له، كان يُضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله".

4703 - * روى الطبراني في الكبير عن حُذيفة بن أسيدٍ قال: "رأيتُ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافة يُستنُّ فحملني أهلي على الجفا بعد أن علمتُ من السنة حتى أني لأضحي عن كل".

قال ابن رشد: "في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه وعن أهل بيته الين تلزمهم نفقته بالشرع، وكذلك عنده بالهدايا، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة: أن ينحر الرجل البدنة عن سبع، وكذلك البقرة مضحياً أو مهدياً، وأجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفرداً".

قال في نيل الأوطار: قوله "يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم ويدل على ذلك أيضاً حديث: "على كل أهل بيتٍ في كل عامٍ أضحيةٌ" نيل الأوطار (1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015