قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقصٌ؟ قال: ما كرهت فدعه، ولا تُحرمه على أحدٍ".
وفي رواية (?) الترمذي: "أن البراء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُضحي بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بينٌ مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي".
وفي رواية (?) الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله: "لا تُنْقي" وجعل بدل "الكسير": "العجفاء".
وقال النووي: وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في حدي البراء لا تجزيء التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبهه.
قوله "أربع لا تجوز" إلخ فيه دليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذلك يسيراً غير بين، وكذلك الكسير التي لا تنقي بضم التاء الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نِقْي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ وفي رواية الترمذي والنسائي والعجفاء بدل الكسير. (النيل).
4699 - * روى الترمذي عن عليِّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينَ والأذُنَ، وأنْ لا نُضحي بمقابلة: ولا مدابرةٍ، ولا شرقاء".
زاد في رواية (?): "والمقابلة: ما قُطع طرفُ أذنها، والمدابرةُ: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء، والخرقاء: المثقوبة".