صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الجذع يُوفيِّ مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".

4695 - * روى أحمد عن أم بلالٍ أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: "ضحُّوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ".

4696 - * روى الترمذي عن أبي كباشٍ (رحمه الله) قال: جلبتُ غنماً جُذعانا إلى المدينة، قُرب الأضحى، فكسدتْ عليَّ، فلقيتُ أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعمَ- أو نعمتِ - الأضحيةُ الجذعُ من الضأن، فانتهبها الناس".

أقول: الجذع عند الحنفية الذي تجوز الأضحية به ما زاد سنه على ستة أشهر، لكنه لو أدخل بني أبناء العام لم يعرف.

4697 - * روى الترمذي عن أبي أُمامة الباهلي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الأضحية: الكبشُ، وخير الكفن: الحُلَّةُ".

- ما لا يجوز في الأضاحي:

4698 - * روى أبو داود عن عُبيد بن فيروز (رحمه الله) قال: سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربعٌ - وأشار بأبرع أصابعه (1) - لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها، والمريضة بيِّن مرضها، والعرجاء بَيِّنٌ ظلعها، والكسيرُ التي لا تُنقي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015